نزيه حماد

204

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

رؤيتها في فسخ العقد أو إمضائه . ولهذا لا يحتاج خيار الرؤية إلى اشتراط عند جمهور الفقهاء القائلين به إلّا المالكية ، فهو عندهم خيار إرادي يشترط في بيع الغائب أحيانا تصحيحا له . * ( الخيار وأثره في العقود للدكتور عبد الستار أبو غدة 2 / 493 وما بعدها ) . * خيار الشّرط وهو في الاصطلاح الفقهي : « حقّ يثبت بالاشتراط لأحد المتعاقدين أو كليهما يخوّل مشترطه فسخ العقد خلال مدّة معلومة » . وإنما سمّي هذا الخيار بذلك لأنّ منشأه اشتراط يبديه أحد العاقدين أو كلاهما عند العقد ، بحيث يكون لصاحبه الحقّ في فسخ العقد أو إمضائه خلال مدّة معينة . وفي أثناء تلك المدة إذا فسخ العقد صراحة ، أو بما يعتبر فسخا دلالة ، اعتبر العقد كأن لم يكن ، وإن أمضى العقد ، أو لم يستعمل حقّه في فسخه حتى مضت المدّة المحددة ، أو وجد مسقط للخيار قبل مضيّها ، زال حقّ الخيار ، وصار العقد باتّا لازما . ولهذا الخيار تسميات أخرى وردت على ألسنة الفقهاء ، منها « الخيار الشّرطي » و « بيع الخيار » الذي يغلب استعمالهما عند المالكية ، و « خيار التروّي » الذي يغلب استعماله في مذهب الشافعية . ( ر . بيع الخيار ) . * ( الخيار وأثره في العقود للدكتور عبد الستار أبو غدة 1 / 195 وما بعدها ) . * خيار العيب والمراد به في الاصطلاح الفقهي : « خيار ردّ المبيع بسبب وجود وصف مذموم فيه ينقص القيمة أو العين نقصانا يفوت به غرض صحيح ، ويغلب في جنسه عدمه » . والمرجع عند الفقهاء في كون العيب مؤثّرا ؛ أي مثبتا للخيار ، إلى عرف أهل الخبرة من التجار وأرباب الصنائع ونحوهم ، في كلّ شيء بحسبه . وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى إطلاق هذه التسمية عليه ، أما المالكية فالغالب عندهم تسميته بخيار النقيصة . * ( الخيار وأثره في العقود للدكتور أبو غدّة 2 / 345 وما بعدها ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 53 ) . * خيار فوات الوصف المرغوب وهو في الاصطلاح الفقهي : « حقّ الفسخ لتخلّف وصف مرغوب اشترطه العاقد في المعقود عليه » . ويسمّى هذا الخيار أيضا : « خيار خلف الوصف المشروط » و « خيار الخلف » و « تخلّف الصفقة » . ومثاله : أن يشتري إنسان شيئا